1. العقوبة:
العقوبات هي الإجراءات أو التدابير التأديبية المتخذة من قبل رئيس الإدارة في حق الموظفين والأعوان الخاضعين لسلطته، عند ارتكابهم لأخطاء..
كل خطأ يرتكبه الموظف عند مزاولته لوظيفته يعرضه لعقوبة تأديبية، و عند الاقتضاء للعقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي. الخطأ المؤدي إلى عقوبة تأديبية قد يكون إخلالا بالالتزامات المهنية أو جنحة ماسة بالحق العام.
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين حسب تزايد الخطورة على ما يلي :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- الحذف من لائحة الترقي ؛
- القهقرة من الرتبة ؛
- الانحدار من الدرجة ؛
- العزل بدون توقيف حق المعاش ؛
- العزل مع توقيف حق المعاش.
تنقسم العقوبات التأديبية إلى صنفين وفقا لدرجة الخطورة: عقوبة من الدرجة الأولى وهي الإنذار والتوبيخ، والتي لا تتطلب اللجوء إلى المجلس التأديبي. والأنواع الأخرى من العقوبات هي من الدرجة الثانية. إلا أنه بإمكان المجلس التأديبي عند استشارته من أجل فرض عقوبة من الدرجة الثانية اقتراح عقوبة من الدرجة الأولى.
هناك عقوبتان تكتسيان صبغة خاصة؛ وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المحددة في تشريع التقاعد.
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية، بعد استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (باستثناء الإنذار والتوبيخ) التي تقوم بدور المجلس التأديبي.
يجب تبليغ قرارات التأديب إلى الموظف المعني بالأمر وضمها بملفه الشخصي.
إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة، يمكن توقيفه حالا، مع الاحتفاظ بأجرته أو الاقتطاع منها في انتظار اجتماع المجلس التأديبي للبث في الأفعال المنسوبة إليه. التوقيف المؤقت عن العمل هو إجراء احتياطي ولا يشكل بأي حال من الأحوال عقوبة تأديبية.
يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يتم حذفه من الأسلاك، بعد مرور المدة القانونية - حسب خطورة العقوبة- أن يتقدم بطلب للوزير الذي ينتمي إليه يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه.
يتم فسخ رسائل الالتزام- دون إشعار أو تعويض- بالنسبة للأعوان المؤقتين، والمياومين والعرضيين، وذلك في حالة ارتكابهم لأخطاء خطيرة، إلا أنه يمكن اتخاذ عقوبات أخف في حق الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين، مثل التوقيف المؤقت عن العمل مع اقتطاع من الأجرة. يتم استبعاد الأعوان الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية من الاستفادة من الترسيم بالأقدمية برسم السنة التي اتخذت فيها العقوبة (شرط المروءة).
المراجع:
- منشور رقم 31-67-وع صادر في 22 غشت 1967 حول نظام المستخدمين المؤقتين بالإدارات العمومية
- منشور رقم 4-03-وع بتاريخ 17 ربيع الأول 1424 (19 مايو 2003) بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة
- منشور رقم 1-71-وع صادر في 5 فبراير 1971: العقوبة الجنائية و العقوبة التأديبية
- منشور رقم 26-71-وع صادر في 30 نوفمبر 1971 حول الملاحقة القضائية لمتابعة الموظفين
- منشور رقم 29-64-وع الصادر في 5 أكتوبر 1964 حول تطبيق المادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية
- منشور رقم 17-62-وع صادر في 12 مارس 1962 حول مسطرة التخلي عن المنصب
- منشور رقم 17-63-وع صادر في 3 ماي 1963 حول الملاحقة القضائية لبعض الموظفين و الأعوان
2. العزل:
العزل هو عقوبة تأديبية تطبق على الموظف المتابع، بعد استشارة المجلس التأديبي، وعلى إثرها يحذف الموظف المعني بالأمر من الأسلاك، مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش أو الحرمان منه..
يتخذ قرار العزل كذلك في حق الموظف الذي توقف عن مزاولة وظيفته ( الانقطاع عن العمل بصفة غير قانونية. ...)
تؤدي عقوبة العزل إلى تسجيل اسم الموظف المعني في السجل التأديبي المركزي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المراجع:
- منشور رقم 4-03-وع بتاريخ 17 ربيع الأول 1424 (19 مايو 2003) بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة
3. التوقيف المؤقت عن العمل:
التوقيف المؤقت عن العمل هو الإبعاد الفوري والمؤقت لموظف من وظيفته في حالة ارتكابه لخطأ جسيم أو جنحة ماسة بالحق العام، مع أو عدم الاستفادة من الأجرة.
يتخذ قرار التوقيف من طرف السلطة التي لها حق التسمية ، التي تقوم باستدعاء المجلس التأديبي، في أقرب الآجال.
التوقيف المؤقت عن العمل لا يعتبر عقوبة تأديبية بل إجراء احتياطيا.
يجب أن تسوى وضعية الموظف الموقوف في غضون أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، إلا في حالة المتابعات الجنائية.
في حالة انقطاع موظف عن العمل بصفة غير قانونية، وعند عدم تسلم الموظف المعني لرسالة الإنذار بوجوب العودة إلى مقر العمل ، يأمر رئيس الإدارة بالتوقيف الفوري لأجرة المعني بالأمر.
المراجع:
4. المجلس التأديبي:
في حالة ارتكاب أحد الموظفين لأخطاء، بمناسبة مزاولته لمهامه، تجتمع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في شكل مجلس تأديبي للبث في الأفعال المنسوبة للموظف المتابع للإدلاء برأيها معللا حول العقوبة المقترحة تطبيقها..
تقوم السلطة التي لها حق التسمية، بتقديم تقرير مكتوب إلى المجلس التأديبي يتضمن بكل وضوح الأفعال المنسوبة للموظف المتابع وكذا مكان وظروف ارتكابها.
للموظف الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه، ويمكنه أن يدلي بملاحظاته إلى المجلس التأديبي.
جميع العقوبات، ما عدا الإنذار والتوبيخ (عقوبات من الدرجة الأولى) تتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي. بإمكان المجلس التأديبي عند استشارته من أجل فرض عقوبة من الدرجة الثانية اقتراح عقوبة من الدرجة الأولى.
يجب تبليغ قرار العقوبة التأديبية إلى الموظف المعني بالأمر. لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي، إلا إذا وافق على ذلك رئيس الحكومة.
المراجع:
- منشور رقم 7-69-وع صادر في 27 مارس 1969 المسطرة التأديبية
تعليقات
إرسال تعليق