الرخص الخاصة بالموظف

القائمة الرئيسية

الصفحات

وثائقي التربوية

1. الرخصة الإدارية:

يتعلق الأمر برخصة سنوية مدفوعة الأجر لكل موظف أو عون في وضعية القيام بوظيفته.

تحدد مدة الرخصة في اثنين و عشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه

تمنح الرخصة الأولى بعد قضاء اثنا عشر شهرا في الوظيفة.

للموظفين ذوي الأطفال حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.

للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين الحق في رخصة مدتها 1,5 يوم عن كل شهر من الخدمة، و 10 أيام عن كل 6 أشهر من الخدمة، و 21 يوم عن كل 12 شهرا من الخدمة، تتضمن 18 يوما مفتوحة.

تحتفظ الإدارة بكامل الحرية في تقسيط الرخص كما يجوز لها أن تعترض على تجزئة هذه الرخص.

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

- منشور رقم 26-و.ع الصادر في 20 أكتوبر 1961 حول رخص الموظفين المؤقتين، المياومين و العرضيين

- منشور رقم 5-11-وع بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة


2. الرخص المرضية:

إذا أصيب الموظف بمرض يجعله غير قادر على أداء مهامه، يمنح المعني بالأمر رخصة مرض يتقاضى خلالها كامل الأجرة أو نصفها، حسب الحالة. .

يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية، هذه الأخيرة تقوم بجميع أعمال المراقبة الضرورية للتأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.

تشمل الرخص المرضية 3 أنواع : القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد، والطويلة الأمد.

يمنح رئيس الإدارة رخصة المرض القصيرة الأمد مباشرة، و يجب على أن لا تتعدى الرخصة ستة أشهر عن فترة كل اثنتي عشر شهرا متتابعة، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته، وتخفض الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية.

لا تمنح الرخص المرضية المتوسطة والطويلة الأمد إلا بعد موافقة المجلس الصحي. تحدد بموجب مرسوم لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض المتوسطة الأمد. لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد على ثلاث سنوات ، ويتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليتين مجموع أجرته، وتخفض الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

تحدد بموجب القانون الأساسي للوظيفة العمومية لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض الطويلة الأمد. ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض الطويلة الأمد على خمس سنوات، ويتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولي مجموع أجرته، وتخفض الأجرة إلى النصف في السنتين التاليتين.

إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله، يحال المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه أو تلقائيا.

الإجازات ورخص تغيب الموظف المتمرن : نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم. كما لا يمكن اعتبار مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن، في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد.

إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة المرضية استئناف العمل جعل تلقائيا في وضعية الإحالة على الاستيداع الحتمي.

يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون لنظام للرخص المرضية مماثل للنظام المطبق على الموظفين المرسمين.

يخضع الأعوان المتعاقدون لنفس نظام الرخص المرضية المطبق على الموظفين المرسمين.

المراجع:

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

مرسوم رقم 279-94-2 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995 ) بتحديد لائحة الأمراض المشار إليها في المادة 43 المكررة من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية

مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة

منشور رقم 5-و.ع صادر في 25 فبراير 1960 حول التغيب لأسباب صحية

منشور رقم 12-94-وص بتاريخ 22 يونيو 1994 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية القصيرة الأمد وملفات الحوادث والأمراض خلال الخدمة الناتجة عن العمل

منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية

منشور رقم 6-98-وص بتاريخ 6 مارس 1998 حول تنظيم واختصاصات اللجان الطبية بالعمالات والأقاليم

قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه

منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم


3. رخص الولادة:

تمنح النساء الموظفات والأعوان رخصة عن الولادة مدفوعة الأجرة..

تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

المراجع:

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

منشور رقم 5-11-وع بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة

منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم


4. رخص بدون أجر:

يمكن للموظفين، بناء على طلبهم و بعد موافقة رئيس الإدارة، في الاستفادة من رخصة بدون أجر..

للموظف الحق في الاستفادة مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابلة للتقسيط.

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

- مرسوم رقم 1215-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية


5. الرخص الاستثنائية:

يتعلق الأمر برخصة أو إذن بالتغيب تمنح للموظف مع تقاضي مجموع الأجرة حسب الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل..

ثلاث حالات تمنح للموظف حق الاستفادة من رخصة استثنائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وهي :

- نيابة عمومية أو نقابية

- لأسباب شخصية

- لأداء فريضة الحج

تمنح الرخص الاستثنائية لأسباب شخصية للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو لأسباب خطيرة، على أن لا تتجاوز مدة الرخصة عشرة أيام.

لا تمنح رخصة أداء فريضة الحج إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية للموظف.

المراجع:

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

مرسوم رقم 2.05.01 صادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة

رسالة الأمين العام للحكومة رقم 9362 بتاريخ 15 نونبر 1962 حول الاعتماد المخصص للموظفات مع الأطفال دون سن سنة واحدة


6. حادثة شغل:

هي الحادثة، مهما كان سببها، التي وقعت لموظف أو عون أثناء مزاولته لعمله، والتي نتج عنها عجز مؤقت أو دائم..

حوادث الشغل هي الحوادث التي تقع للموظف أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله. وكذلك الأمر بالنسبة للحوادث التي تقع في الطريق المؤدية إلى العمل ذهابا وإيابا.

تخضع الأمراض المهنية لنفس النظام الذي تخضع له حوادث الشغل. يستفيد الأعوان والموظفون المصابين بمرض مهني من نفس المزايا والتعويضات التي حددتها التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل.

يتقاضى الموظفون والأعوان، على إثر حادثة الشغل، مجموع الأجرة خلال مدة العجز المؤقت.

تقوم الإدارة بإعداد ملف عن حادثة الشغل (تقرير حول ظروف و ملابسات الحادث، محضر الشرطة أو الدرك، الشواهد الطبية، نسبة العجز ...) ويتم إرساله إلى اللجنة الطبية أو المجلس الصحي لإجراء المراقبة والإدلاء برأيها (تأكيد نسبة العجز، الرخصة المرضية، إعادة الإدماج بعد فترة العجز المؤقت أو الإحالة على التقاعد ..).

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

- الظهير الشريف بتاريخ 25 ذي الحجة 1345 ( 26 يونيو 1927 ) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما وقع تغييره وتتميمه

- قرار مدير الاتصالات والإنتاج الصناعي والشغل بتاريخ 21 مايو 1943 المتعلق بالجدول الاستدلالي للعجز لاستخدامه في تحديد العجز الدائم الذي قد يصيب ضحايا حوادث الشغل

- مرسوم رقم 744-84-2 صادر في 22 ربيع الآخر 1405 (14 يناير 1985) المتعلق بالمعيار الوظيفي للعجز

- قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68-100 بتاريخ 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الإولى 1362 (31 ماي 1943) بتمديد الأمراض المهنية بالمقتضيات التشريعية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل

- منشور رقم 29-و.ع صادر في 16 يوليوز 1957 حول الحوادث الواقعة اثناء العمل

- منشور رقم 27-و.ع صادر في 28 شتنبر 1968 حول مسؤولية الغير في ما يخص حوادث الشغل

- مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة


7. رخصة الرضاعة:

يتعلق الأمر بحق الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها..

تحدد مدة رخصة الرضاعة في ساعة (1) واحدة في اليوم لمدة ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في أربعة عشر (14) أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.

المراجع:

منشور وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2018 حول رخصة الرضاعة


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع