وضعية الموظف - التعيين

القائمة الرئيسية

الصفحات

وثائقي التربوية

1. الوضعية:

يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية:
1- القيام بالوظيفة
2- الإلحاق
3- الاستيداع
4- رهن الإشارة
5- رخصة بدون أجر
6- التفرغ النقابي.
تحدد وضعية الموظف كافة حقوقه والتزاماته، وفي هذا الصدد، فإن كل المقررات التدبيرية المتعلقة به يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وضعيته.

المراجع:

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.


2. القيام بالوظيفة: 

يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما، ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر والتفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

يعتبر في نفس الوضعية الموظف الموضوع لرهن الإشارة والموظف المستفيد من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية ورخص الولادة والرخص بدون أجرة والتفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين الإدارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين بها.

المراجع:

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

3. الإلحاق:

يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن إطاره الأصلي مع بقائه تابعا لهذا الإطار ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.
1- إدارة للدولة،
2- جماعة محلية،
3- المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 15 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003)،
يتم الإلحاق بطلب الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى:
4- هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة،
5- دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
يقع إلحاق الموظف لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد
عند انتهاء مدة الإلحاق، يجوز للموظف الملحق :
- إما إعادة الإدماج في سلكه الأصلي ،حيث يشغل أول منصب شاغر ،ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك ،
- أو الإدماج في الإدارة الملحق بها بناء على طلبه،
- أو تجديد مدة إلحاقه.

يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد، وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، و إذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.

إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه. وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس إدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية. ويمنح كذلك، زيادة عن العدد المحدد:
- الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 مكرر،
- الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية.
يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية:
1- التعيين بصفة عضو في الحكومة،
2- القيام بنيابة عمومية أو نيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية،
3- شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6.

المراجع:

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين.


4. الإحالة على الاستيداع:

يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. .

يقع الاستيداع بقرار يصدره الوزير التابع له الموظف المعني بالأمر، إما بصفة حتمية وإما بطلب منه.
يجعل الموظف تلقائيا في وضعية الاستيداع الحتمي إذا تعذر عليه الإلتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة رخصته المرضية، ولا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع الحتمي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين تمثل المدة المذكورة.
إذا جعل الموظف في حالة الاستيداع الحتمي على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد فإنه يتقاضى طيلة الستة أشهر الأولى نصف أجرته.
يمنح الاستيداع بناء على طلب الموظف في الحالات التالية :
- إصابة زوجه أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير،
- التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية،
- القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة،
- لدواعي شخصية،
- تربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابا بعاهة مستديمة تتطلب معالجة مستمرة،
- تتبع الزوج.
تختلف فترة الإحالة على الاستيداع المسموح بها، باختلاف دواعيه.
يجب على الموظف في حالة الاستيداع بطلب منه أن يلتمس إعادة إدماجه في وظيفته شهرين على الأقل قبل انتهاء الفترة الجارية.
إن الموظف الموجود في وضعية الاستيداع، و الذي لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المحددة، أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
المراجع:

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

منشور رقم 21-و.ع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الاستيداع

منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع

5. رهن الإشارة:

يكون الموظف موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية بإحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى.

يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا، بإدارته أو جماعته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد
لا يجوز الوضع رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل إنجاز مهام معينة وخلال مدة محددة بموافقة الموظف.
يمارس الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي كان يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية، مع إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطه.
المراجع:

6. التفرغ النقابي:

يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا.

يظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا، في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه


7. التعيين:

التعيين هو المقر الذي يوجد فيه منصب الموظف أو العون ..

كل موظف أو عون في وضعية القيام بالوظيفة يتوفر على تعيين. إن السلطة التي لها صلاحية التسمية هي المسؤولة عن التعيين (رئيس الإدارة).
التعيين مرتبط بمنصب مالي و يتميز بتاريخ للبداية.
يمكن للتعيين أن يتوقف بسبب إلغاء الوظيفة أو تغيير في الوضعية القانونية أو الانتقال أو مغادرة الموظف أو العون لعمله.

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه


8. الانتقال:

الانتقال هو نقل الموظف أو العون من وحدة إدارية إلى أخرى داخل نفس الإدارة (نفس الآمر بالصرف).

للآمر بالصرف أو رئيس الإدارة حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت إمرته.
يجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها المعنيون وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
الانتقال الخارجي هو نمط لحركية معتمدة في نظام التدبير المندمج لموظفي الدولةGIPE.
تهم الانتقالات الخارجية بالقطاعات الوزارية التي أسست هياكل تنظيمية أو مديريات لامركزية لها تفويض السلطة على مستوى تدبير شؤون الموظفين (مديريات الشبكة لوزارة المالية، وزارة التجهيز والنقل، وزارة الداخلية..).

المراجع:

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

9. النقل:
نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، في إطار الحركية، من إدارة عمومية أو جماعة ترابية وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، إما بناء على طلبهم أو تلقائيا، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك.

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

- مرسوم رقم2-13-436 صادر في 19 شوال 1436 (5 أغسطس 2015 ) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.

- منشور رقم 1-16 -وع بتاريخ 4 يناير 2016 متعلق بكيفيات تطبيـق المرسوم رقــم 2.13.436 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 غشت 2015) المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات.


10. الإدماج:

هو العملية التي يتم بموجبها تغيير وضعية الموظفين (إدماج الملحقين في إدارة الإلحاق)، أو إدماجهم في نظام أساسي خاص جديد.

يمكن للموظف الملحق أن يطلب إدماجه بالإدارة الملحق بها في إطار مطابق للوضعية النظامية الحاصل عليها في إطاره الأصلي عند تاريخ الإدماج.
في حالة دخول نظام أساسي خاص جديد حيز التنفيذ، فإنه يتم إدماج الموظفين المعنيين بالأمر في هذا النظام..
يمكن أن يؤثر الإدماج على الوضعية الإدارية للموظفين (تغيير الإدارة أو الإطار والدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي).

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

- النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري

- المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين


11. إعادة الإدماج:

إعادة الإدماج هي العملية التي يتم بموجبها إدماج موظف في إطاره الأصلي بعد انتهاء فترة إلحاقه أو لعدم ترشيحه للترسيم بعد فترة التمرين على إثر ولوج إطار جديد بعد انتهاء مدة الاستيداع او الرخصة المرضية.

يمكن للموظف الموقوف مؤقتا أو الذي تم عزله أن يعاد إدماجه بعد انتهاء مدة توقيفه المؤقت أو على إثر عفو ملكي أو حكم قضائي.
تتطلب عملية إعادة الإدماج التوفر على مناصب مالية شاغرة.
الموظفون الموجودون في وضعية الإحالة على الاستيداع لأزيد من سنة واحدة يتم إخضاعهم للفحص الطبي قبل إعادة إدماجهم.
إن الموظفين المعينين بموجب مباراة و الذين يتم إعفاءهم بعد قضاء فترة التمرين، يعاد إدماجهم في إطارهم الأصلي. وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين الملحقين من إطارهم الأصلي إلى إطار آخر، بناء على الشهادة، والذين لم يتم ترسيمهم في الإطار الجديد.

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

- المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين

12. التسمية:

التسمية هي الإجراء الذي يتم بموجبه التعيين في منصب أو وظيفة عمومية طبقا للتشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية.

يرتبط مصطلح التسمية بالتعيين بالمهام في الوظائف السامية (الكتاب العامون والعمال، المديرون المركزيون والمكلفون بالدراسات،..) و بمهام المسؤولية (رؤساء الأقسام ، رؤساء المصالح ،..)
تتم التعيينات في المناصب العليا بموجب مرسوم، في حين أن التعيين في مهام رئيس قسم أو مهام مماثلة أو مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلة يتم بقرار وزاري.
في بعض الحالات، يستخدم مصطلح "التسمية" أيضا في إشارة على إسناد درجة إلى موظف (التسمية في الدرجة).

المراجع:

- الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور

- الظهير الشريف رقم 20-12-1 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور

- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

- النصوص ( ظهائر- المراسيم )المحددة لتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية

- النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري

- مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة

- مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات حسبما وقع تغييره وتتميمه

- مرسوم رقم 2.97.364 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية

- مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري

- مرسـوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية

- القرارات المتعلقة بإحداث واختصاصات الأقسام والمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات

- منشور رقم 16 - 02 - د بتاريخ 20 رمضان 1423 (25 نونبر 2002) حول تأليف الدواوين الوزارية


13. تمديد حد سن الإحالة على التقاعد:

هو الاحتفاظ بالموظفين خلال فترة محددة بعد السن القانونية للتقاعد.

تمديد حد سن الإحالة على التقاعد هي مسطرة استثنائية، ولا يسمح به إلا عند ضرورة المصلحة.

المراجع:

الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور

الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه

ظهير شريف رقم 110-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

منشور رقم 3-17-د بتاريخ 11رمضان 1438 (6 يونيو 2017) حول مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد

منشور رقم 16-16-د بتاريخ 24 صفر (1438 23 نونبر 2016) حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع