1. الوضعية:
1- القيام بالوظيفة
2- الإلحاق
3- الاستيداع
4- رهن الإشارة
5- رخصة بدون أجر
6- التفرغ النقابي.
تحدد وضعية الموظف كافة حقوقه والتزاماته، وفي هذا الصدد، فإن كل المقررات التدبيرية المتعلقة به يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وضعيته.
المراجع:
2. القيام بالوظيفة:
يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما، ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر والتفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين الإدارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين بها.
المراجع:
3. الإلحاق:
1- إدارة للدولة،
2- جماعة محلية،
3- المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 15 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003)،
5- دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
يقع إلحاق الموظف لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد
عند انتهاء مدة الإلحاق، يجوز للموظف الملحق :
- إما إعادة الإدماج في سلكه الأصلي ،حيث يشغل أول منصب شاغر ،ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك ،
- أو الإدماج في الإدارة الملحق بها بناء على طلبه،
- أو تجديد مدة إلحاقه.
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد، وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، و إذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.
- الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 مكرر،
- الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية.
يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية:
1- التعيين بصفة عضو في الحكومة،
2- القيام بنيابة عمومية أو نيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية،
3- شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6.
المراجع:
يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. .
يجعل الموظف تلقائيا في وضعية الاستيداع الحتمي إذا تعذر عليه الإلتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة رخصته المرضية، ولا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع الحتمي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين تمثل المدة المذكورة.
إذا جعل الموظف في حالة الاستيداع الحتمي على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد فإنه يتقاضى طيلة الستة أشهر الأولى نصف أجرته.
يمنح الاستيداع بناء على طلب الموظف في الحالات التالية :
- التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية،
- القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة،
- لدواعي شخصية،
- تتبع الزوج.
تختلف فترة الإحالة على الاستيداع المسموح بها، باختلاف دواعيه.
يجب على الموظف في حالة الاستيداع بطلب منه أن يلتمس إعادة إدماجه في وظيفته شهرين على الأقل قبل انتهاء الفترة الجارية.
إن الموظف الموجود في وضعية الاستيداع، و الذي لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المحددة، أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
- منشور رقم 21-و.ع الصادر في 30 نونبر 1994 حول الإحالة على الاستيداع
- منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع
5. رهن الإشارة:
يكون الموظف موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية بإحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى.
لا يجوز الوضع رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل إنجاز مهام معينة وخلال مدة محددة بموافقة الموظف.
يمارس الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي كان يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية، مع إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطه.
6. التفرغ النقابي:
يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا.
يظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا، في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.
المراجع:
7. التعيين:
التعيين هو المقر الذي يوجد فيه منصب الموظف أو العون ..
التعيين مرتبط بمنصب مالي و يتميز بتاريخ للبداية.
يمكن للتعيين أن يتوقف بسبب إلغاء الوظيفة أو تغيير في الوضعية القانونية أو الانتقال أو مغادرة الموظف أو العون لعمله.
المراجع:
8. الانتقال:
الانتقال هو نقل الموظف أو العون من وحدة إدارية إلى أخرى داخل نفس الإدارة (نفس الآمر بالصرف).
يجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها المعنيون وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
الانتقال الخارجي هو نمط لحركية معتمدة في نظام التدبير المندمج لموظفي الدولةGIPE.
تهم الانتقالات الخارجية بالقطاعات الوزارية التي أسست هياكل تنظيمية أو مديريات لامركزية لها تفويض السلطة على مستوى تدبير شؤون الموظفين (مديريات الشبكة لوزارة المالية، وزارة التجهيز والنقل، وزارة الداخلية..).
المراجع:
المراجع:
هو العملية التي يتم بموجبها تغيير وضعية الموظفين (إدماج الملحقين في إدارة الإلحاق)، أو إدماجهم في نظام أساسي خاص جديد.
في حالة دخول نظام أساسي خاص جديد حيز التنفيذ، فإنه يتم إدماج الموظفين المعنيين بالأمر في هذا النظام..
يمكن أن يؤثر الإدماج على الوضعية الإدارية للموظفين (تغيير الإدارة أو الإطار والدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي).
المراجع:
- النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري
إعادة الإدماج هي العملية التي يتم بموجبها إدماج موظف في إطاره الأصلي بعد انتهاء فترة إلحاقه أو لعدم ترشيحه للترسيم بعد فترة التمرين على إثر ولوج إطار جديد بعد انتهاء مدة الاستيداع او الرخصة المرضية.
تتطلب عملية إعادة الإدماج التوفر على مناصب مالية شاغرة.
الموظفون الموجودون في وضعية الإحالة على الاستيداع لأزيد من سنة واحدة يتم إخضاعهم للفحص الطبي قبل إعادة إدماجهم.
إن الموظفين المعينين بموجب مباراة و الذين يتم إعفاءهم بعد قضاء فترة التمرين، يعاد إدماجهم في إطارهم الأصلي. وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين الملحقين من إطارهم الأصلي إلى إطار آخر، بناء على الشهادة، والذين لم يتم ترسيمهم في الإطار الجديد.
المراجع:
التسمية هي الإجراء الذي يتم بموجبه التعيين في منصب أو وظيفة عمومية طبقا للتشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية.
تتم التعيينات في المناصب العليا بموجب مرسوم، في حين أن التعيين في مهام رئيس قسم أو مهام مماثلة أو مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلة يتم بقرار وزاري.
في بعض الحالات، يستخدم مصطلح "التسمية" أيضا في إشارة على إسناد درجة إلى موظف (التسمية في الدرجة).
المراجع:
- الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور
- النصوص ( ظهائر- المراسيم )المحددة لتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية
- النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري
- مرسوم رقم 2.97.364 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية
- القرارات المتعلقة بإحداث واختصاصات الأقسام والمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات
- منشور رقم 16 - 02 - د بتاريخ 20 رمضان 1423 (25 نونبر 2002) حول تأليف الدواوين الوزارية
13. تمديد حد سن الإحالة على التقاعد:
هو الاحتفاظ بالموظفين خلال فترة محددة بعد السن القانونية للتقاعد.
تمديد حد سن الإحالة على التقاعد هي مسطرة استثنائية، ولا يسمح به إلا عند ضرورة المصلحة.
المراجع:
الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور
منشور رقم 3-17-د بتاريخ 11رمضان 1438 (6 يونيو 2017) حول مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد
منشور رقم 16-16-د بتاريخ 24 صفر (1438 23 نونبر 2016) حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.
تعليقات
إرسال تعليق