التعويضات العائلية هي المبالغ الجزافية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ونصوصه التطبيقية، وتمنح شهريا للموظفين والأعوان على أساس عدد الأفراد المتكفل بهم أو عند المناسبات العائلية (الولادة). التعويضات العائلية هي من العناصر المكونة للأجور.
تمنح التعويضات العائلية للموظفين الدائمين، والمتعاقدين، والمؤقتين الذين يستخلصون أجورهم من المركز الوطني للرواتب (CNT)، والعرضيين.
تمنح التعويضات العائلية للأطفال الستة الأوائل. الحد الأقصى لسن الأطفال المستفيدين محدد في 21 سنة.
ليس هناك حد أقصى للسن بالنسبة للأطفال المعاقين
التعويض محدد قانونيا بمبلغ شهري جزافي لكل طفل وبطريقة تختلف بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل والأطفال الثلاثة الذين يزدادون من بعدهم.
المراجع:
- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
عدد الأفراد |
التعويضات العائلية |
الإعفاء الضريبي |
الأجرة الشهرية |
الزوجة |
0 |
30 |
30 |
الابن الأول |
300 |
30 |
330 |
الابن الثاني |
300 |
30 |
330 |
الابن الثالث |
300 |
30 |
330 |
الابن الرابع |
36 |
30 |
66 |
الابن الخامس |
36 |
30 |
66 |
الابن السادس |
36 |
30 |
66 |
متكفل به |
0 |
30 |
30 |
1. في حالة الزواج:
- 3 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية للزوج(ة)؛
- إذا كان الزوج(ة) موظفا بالإدارة العمومية، يرفق التصريح بشهادة العمل؛
- إذا كان الزوج(ة) موظفا بوزارة التربية الوطنية، يعفى من إرفاق التصريح بشهادة العمل؛
- إذا كان الزوج(ة) تابعا للقوات المسلحة الملكية، يرفق التصريح بشهادة العمل مع إثبات رقم التسجيل بالإضافة إلى رقم التأجير؛
- إذا كان الزوج(ة) يشتغل بالقطاع الخاص، يرفق التصريح بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت فيما إذا كان له الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية (غير منخرط في الصندوق) أم لا(منخرط في الصندوق)؛
- إذا كان الزوج(ة) تاجرا، يرفق التصريح بنسخة من السجل التجاري، إذا كان يتوفر على هذا السجل، أما إذا لم يكن يتوفر عليه، فيتعين عليه الإدلاء بشهادة من السلطات المحلية تثبت أنه يمارس التجارة لحسابه الخاص؛
- إذا كان الزوج(ة) ينتمي إلى هيأة مهنية، فيتعين عليه الإدلاء بشهادة من هذه الهيأة (هيأة الأطباء، هيأة المحامين...)؛
- إذا كان الزوج(ة) بدون شغل، يرفق التصريح بشهادة عدم العمل، مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل+ قرار الاستقالة أو قرار الإعفاء إذا كان زاول الوظيفة من قبل...
2. في حالة ازدياد ابن:
- 3 نسخ مصادق عليها من شهادة التعويضات وعدم التعويض عن الابن، واحدة مسلمة من مشغل الزوج(ة) وأخرى مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- 3 نسخ من التصريح بالشرف يؤكد أن الطفل لا يزاول أي مهنة مؤدى عنها وأنه تحت رعاية ولي أمره.
3. في حالة الطلاق:
- عقد الطلاق؛
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن اسم الشخص الذي أسندت له الحضانة، أما إذا لم يتضمن عقد الطلاق اسم الحاضن(ة)، يجب الإدلاء بعقد عدلي يبين من أسندت له الحضانة؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن(ة)؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق والعقد العدلي، إذا لم يتضمن عقد الطلاق اسم الحاضن(ة)؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق لفائدة الأب.
تعليقات
إرسال تعليق