معادلة الشهادات سواء كانت مسلمة من طرف مؤسسات عمومية أوخصوصية أوحصل عليها في الخارج أو بالمغرب

القائمة الرئيسية

الصفحات

معادلة الشهادات سواء كانت مسلمة من طرف مؤسسات عمومية أوخصوصية أوحصل عليها في الخارج أو بالمغرب

وثائقي التربوية

1- المرجعيات القانونية:

الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 الفصل الأول

يؤهل جنابنا الشريف وزير التربية الوطنية وحده دون غيره لإثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية أوالشهادات أو الإجازات وشهادات متابعة الدروس سواء كانت هذه مسلمة من طرف مؤسسات عمومية أوخصوصية أوحصل عليها في الخارج أو بالمغرب.

 الفصل الثاني

 تحدد بموجب مرسوم كيفيات و مسطرة إثبات المماثلة المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه و السلام.
 

 وحرر بسويسرا في 15 محرم 1379

موافق 21 يوليوز 1959 وسجل برئاسة الوزارة

بتاريخ 18 محرم 1379 موافق 24 يوليوز سنة 1959

الإمضاء عبد الله إبراهيم

إن رئيس الوزارة
بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.59.072 الصادر في 15 محرم 1379 الموافق ل 21 يوليوز 1959 بشأن تحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يخص تعادل الرتب الجامعية والشهادات و الإجازات والشهادات الدراسية
يرسم ما يلي:

الفصل الأول

يعلن عن معادلات الرتب الجامعية و الإجازات و الشهادات أوالشهادات الدراسية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.
ويمكن لوزير التربية الوطنية أن يمنح طبق نفس الشروط هذه المعادلات بطلب من الوزارات أو المصالح المعنية بالأمر.

الفصل الثاني

ترسل طلبات المعادلة إلى مكتب التشريع العام التابع لوزارة التربية الوطنية مصحوبة بالأوراق الآتية:
1- نسخة مطابقة لأصل الشهادات التي طلبت معادلتها و تضاف إلى هذه النسخة إن اقتضى الحال ترجمة باللغة العربية وترجمة باللغة الفرنسية تثبت صحتهما،
2- برنامج الدروس مع بيان مدتها،
3- البرنامج المحدد للامتحان،
4- قائمة اختبارات الامتحان التي تختم  الدروس المذكورة ويجب أن تحتوي هذه القائمة على البيانات الآتية:
أ‌)    أرقام التضعيف للاختبارات ومدة كل واحدة منها،
ب‌)  النقط الإقصائية وشروط القبول في الكتابي و النجاح النهائي،
ج)   تركيب لجنة الامتحان، و السلام.

وحرر بالرباط في 17 صفرسنة 1379 الموافق ل22 غشت 1959

الإمضاء: عبد الله ابراهيم 

 مرسوم رقم 2.59.364 بتحديد الشروط و المسطرة الخاصة بمنح معادلات الشهادات 

إن وزير التربية الوطنية و الشباب؛
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 072-59-1 الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) المحدد بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادة متابعة الدروس؛
و على المرسوم رقم 364-59-2 الصادر في 17 صفر 1379 (22 غشت 1959) في تحديد الشروط و المسطرة الخاصة بمنح معادلات الشهادات؛
قرر مايلي:

المادة الأولى

تحدث بوزارة التربية الوطنية والشباب لجنة مركزة لمعالجة ملفات المعادلة بين الشهادات.

المادة 2

تتكون اللجنة المركزية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من:
مدير المناهج بصفته رئيسا؛
مدير الشؤون القانونية و المنازعات؛
مدير التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات؛
مدير التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ؛
مديرة الموارد البشرية و تكوين الأطر؛
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي ، إذا تعلق الأمر بمعالجة ملف معادلة شهادة  تخول ولوج مؤسسات التعليم العالي ؛
رؤساء اللجن المكلفة بالدراسة الأولية لملفات معادلة الشهادات.
و يجوز لرئيس اللجنة، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 3

تتولى لجنة معادلة الشهادات القيام بالمهام التالية:
- دراسة الشهادات المعروضة عليها و إبداء الرأي بشأنها؛
- فحص المناهج الدراسية و مقارنة البرامج التعليمية للشهادة موضوع المعادلة، بالبرامج التعليمية للشهادة الوطنية المطابقة لها؛
- اقتراح معادلة للشهادات التي تسلمها مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو مِؤسسات التكوين التابعة لهذه الوزارة.

المادة 4

  يتم وضع ملفات المعادلة بين الشهادات لدى مديرية الشؤون القانونية و المنازعات، التي تتولى بدورها إحالتها في مرحلة أولى على اللجن المختصة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، والمكلفة بالدراسة الأولية للملفات، و إعداد تقارير مفصلة بشأنها.

المادة 5

يمكن للجنة المركزية الاعتماد على التقارير التي تعدها اللجن المختصة، وذلك لاقتراح المعادلة الملائمة.
كما يمكنها، عند الاقتضاء، المطالبة بالإدلاء بمعلومات إضافية أو بالوثائق الأصلية للملف المحال عليها.

المادة 6

يتم الإعلان عن معادلة الشهادات طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 364-59-2 الصادر في 17 صفر 1379 (22 غشت 1959) المشار إليه أعلاه.

 

و حرر بالرباط في  13 فبراير 2004

وزير التربية الوطنية و الشباب

الحبيب المالكي

 مقرر لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 10 مكرر صادر في 22 ذو الحجة 1424 (13 فبراير 2004) بشأن إحداث لجنة مركزية لمعالجة ملفات المعادلة بين الشهادات 

معادلة شهادة الباكالوريا:

تكتسي عملية معادلات الشهادات أهمية كبيرة في متابعة الدراسة أو التوظيف أو الرقي في أسلاك القطاع العمومي، ولا يمكن الاستفادة من الشواهد المحصل عليها من مؤسسات تعليمية أجنبية، إلا إذا كانت تتوفر على معادلة مع إحدى الشهادات المدرسية أو الجامعية الوطنية.

1-  الوثائق الواجب الإدلاء بها لتكوين ملف المعادلة

  -  طلب المعادلة موجه إلى:

السيد وزير التربية الوطنية

مديرية الشؤون القانونية و المنازعات

قسم الدراسات القانونية

مصلحة معادلة الشهادات

-    نسخة من الشهادة المراد معادلتها.
-    نسخة من كشف النقط مع أرقام التضعيف.
-    البرامج المتبعة والمتضمنة للمواد المدرسة، مع الإشارة إلى عدد الساعات الدراسية المقررة لكل مادة .
-    وثيقة رسمية تتضمن:
-    النقطة الاقصائية؛
-    تركيبة لجنة الامتحان.
-    وثيقة رسمية تشهد أن الراغب في المعادلة أقام بشكل منتظم أثناء دراسته في البلد الذي حضر به الشهادة موضوع المعادلة.
  ملاحظة:
-    يجب أن تحمل الوثائق المدلى بها  مصادقة السلطات المختصة للبلد المسلم لها، وكذلك مصادقة مصالح السفارة المغربية بذلك البلد أو مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.
-    كل وثيقة محررة بلغة أخرى غير العربية أو الفرنسية، يجب ترجمتها إلى إحدى هاتين اللغتين من قبل مترجم محلف.

2-  الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلات الشهادات المتعلقة بالباكالوريا   

تحيل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ملف المعادلة على اللجنة التقنية التي تتولى:

  • دراسة الشهادات المعروضة عليها وإبداء الرأي بشأنها؛
  • فحص المناهج الدراسية ومقارنة البرامج التعليمية للشهادة موضوع المعادلة، بالبرامج التعليمية للشهادة الوطنية المطابقة لها؛
  • اقتراح معادلة للشهادات التي تسلمها مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو مؤسسات التكوين التابعة لهذه الوزارة.
  •  إعداد تقرير مفصل يعرض على أنظار اللجنة المركزية التي تتولى البث النهائي في موضوع المعادلة.

  تتكون الجنة المركزية من:

  • مدير المناهج بصفته رئيسا؛
  • مدير الشؤون القانونية و المنازعات؛
  • مدير التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات؛
  • مدير التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛
  • مدير الموارد البشرية و تكوين الأطر؛
  • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي، إذا تعلق الأمر بمعالجة ملف معادلة شهادة تخول ولوج مؤسسات التعليم العالي؛
  • رؤساء اللجان المكلفة بالدراسة الأولية لملفات معادلة الشهادات.

و يجوز لرئيس اللجنة، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
تتجمع اللجنة المركزية لاقتراح المعادلة الملائمة بناءا على التقارير التي تعدها اللجان التقنية المختصة، كما يمكنها عند الاقتضاء، المطالبة بالإدلاء بمعلومات إضافية أو بالوثائق الأصلية للملف المحال عليها.
بعد موافقة اللجنة المركزية على اقتراح اللجنة المختصة، تعد مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قرار المعادلة الذي يرسل مرفقا بدراسة اللجنة المركزية إلى وزارة تحديث القطاعات العامة قصد عرضه على مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية...تحميل المستند

- لائحة المعادلات:   تحميل من هنـــــا


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع