الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش لسنة 2022

القائمة الرئيسية

الصفحات

 

وثائقي التربوية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الخميس 26 ماي 2022، مذكرة رقم 032X22 في شأن الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي والتخطيط التربوي والتوجيه التربوي والمصالح المادية والمالية لسنة 2022.

ستجرى هذه الحركة من خلال الخدمة الالكترونية للحركة الانتقالية الخاصة بالراغبات والراغبين في الانتقال: "http://haraka.men.gov.ma" وذلك وفق الاجراءات والترتيبات التالية:

1- شروط المشاركة:

يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للسيدات المفتشات والمفتشين الذين قضوا سنة دراسية على القل في مقرات عملهم الحالية، ويستثنى من المشاركة في هذه الحركة المفتشات والمفتشون المعينون في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومراكز التكوين والمديريات الإقليمية، أو المكلفون بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية إلا بعد إعفائهم من هذه المهام.

2- مقاييس إسناد المناصب:

تسند المناصب وفق المقاييس التالية:

  • الأولوية للمفتشات والمفتشين الراغبين في الالتحاق بالزوج(ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية والمفتشات والمفتشين الذين قضوا 16 سنة أو أكثر كمفتشين في منصبهم الحالي؛
  • ثم المفتشات والمفتشين الذين قضوا 12 سنة أو أكثر كمفتشين في منصبهم الحالي؛
  • المعايير الخاصة بالتنقيط:
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛
- الأقدمية في الإطار: نقطتان اثنتان (2) عن كل سنة (دون احتساب سنتي الأقدمية بدون مفعول مادي، الخاصة بالترقي في الدرجة)؛
- الأقدمية في ممارسة مهام التفتيش في المناطق التربوية أو تنسيق التفتيش (التخصصي أو العام) نقطة واحدة (1) عن كل سنة؛
- الأقدمية في المنصب الأخير كمفتش(ة): نقطة واحدة (1) عن كل سنة (يتم فقط احتساب نقط السنوات التي قضاها المترشح(ة) في المنصب الأخير كمفتش(ة)). 
  • نقط الامتياز:
- تمنح عشر نقط (10) كامتياز للحالات الاجتماعية التالية:
  1. المفتشة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة)؛
  2. المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها(مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛
  3. المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج المديرية الإقليمية الأصلية(مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق)؛
  4. لخريج (ة) مركز تكوين المفتشين الذي لم يتم تعيينه (ها) بعد تخرجه (ها) من المركز المذكور بالمديرية الإقليمية الأصلية والذي يود الرجوع إليها(مع ضرورة إرفاق الطلب بما يثبت تعيينه (ها) بهذه المديرية قبل ولوج المركز)؛
  5. المفتش المتزوج بربة بيت أو المفتش(ة) المتزوج(ة) غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوج (ة) (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج)؛
- تمنح للمفتش (ة) أب أو أم لطفل (ة) أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أربع (4) نقط عن كل طفل منهم (مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل (ة) وشهادة تثبت إعاقته)؛ 
- بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخ لقود ازديادهم)؛
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، انطلاقا من المقاييس المشار إليها أعلاه، يفصل بينهم تدريجيا:
  • بالأقدمية العامةح
  • الأكبر سنا؛
  • ترتيب الاختيار.

لمزيد من المعلومات حول الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش، المرجو تحميل المذكرة رقم 032X22: من هنـــــا


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع